العودة إلى البحث

هل يجوز تطليق الزوجة بناءً على شكوك بخيانتها، مع عدم وجود دليل مادي، وكيف يمكن حل هذا الموقف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز اتهام الزوجة أو غيرها بعدم العفة دون بينة ظاهرة؛ فالشرع شدد في أمر الأعراض ونهى عن الخوض فيها بغير حق. ولا يجوز رمي المحصن بالزنا إلا بأربعة شهداء عدول، وإلا تعرض القاذف للعقوبة وردت شهادته، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [النور:4]. الواجب الستر على المسلم إذا وقع في فاحشة ما لم تكن هناك مصلحة معتبرة. مجرد وجود رجل داخل البيت لا يستلزم خيانة الزوجة، وإذا لم يظهر سوء من الزوجة، فينبغي إرجاعها إلى عصمة الزوج. وينصح بعدم الغياب الطويل عن الأهل، حتى لو كان على حساب مكاسب مادية، لما في ذلك من توفير سعادة نفسية وعصمة خلقية للأسرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي