هل يجوز تطليق الزوجة بناءً على شكوك بخيانتها، مع عدم وجود دليل مادي، وكيف يمكن حل هذا الموقف؟
لا يجوز اتهام الزوجة أو غيرها بعدم العفة دون بينة ظاهرة؛ فالشرع شدد في أمر الأعراض ونهى عن الخوض فيها بغير حق. ولا يجوز رمي المحصن بالزنا إلا بأربعة شهداء عدول، وإلا تعرض القاذف للعقوبة وردت شهادته، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [النور:4]. الستر على المسلم إذا وقع في فاحشة ما لم تكن هناك مصلحة معتبرة. مجرد وجود رجل داخل البيت لا يستلزم خيانة الزوجة، وإذا لم يظهر سوء من الزوجة، فينبغي إرجاعها إلى عصمة الزوج. وينصح بعدم الغياب الطويل عن الأهل، حتى لو كان على حساب مكاسب مادية، لما في ذلك من توفير سعادة نفسية وعصمة خلقية للأسرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159150
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159150
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي