العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلاق الزوجة طلاقًا بائنًا أصغر مع ادعاء الزوج أنه طلقها سابقًا، وهل تُوقف نفقتها بموجب هذه الورقة، مع العلم أنه عاشرها بعد التاريخ المزعوم للطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حق الأم أن يعدل الأب بينها وبين زوجته الثانية في المبيت والنفقة، ولا يجوز له هجرها لغير سبب مشروع، ومن حقها مطالبته بالنفقة ما دامت في عصمته ولم تنشز، وأخذه مالها أو ضربها بغير وجه حق أو ضرباً مبرحاً ظلم.

أما الطلاق، فإن ثبت بالبينة فعدتها من تاريخ البينة، وإن كان بإقرار الزوج ففي زمن ابتداء العدة خلاف. ولا يلزم لوقوعه علم الزوجة به. وإن أوقعه الزوج باللفظ أو الكتابة بنية الطلاق وقع، ولا يمنع إيقاعه في المحكمة الوضعية نفاذه شرعاً. أما إذا أوقعته المحكمة الوضعية فلا ينفذ وتظل الزوجة في عصمته. ونفقة الزوجة وصحة ارتجاعها يتبعان لوقوع الطلاق وانقضاء العدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113267
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي