العودة إلى البحث
السؤال

ما حقوق الزوجة إذا طلقها زوجها بعد 20 يومًا من الزواج، لعدم قدرته على الجماع وفض بكارتها يدويًا، دون أن يصارحها أو أهلها بعجزه قبل الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُعرف الزوج الذي لا يستطيع الوطء بالعنين، ولا تثبت عنته بمجرد دعوى الزوجة بل بإقراره أو ببينة، وإذا تبين أن العنة لم تثبت بعد وكان الزوج قد طلق زوجته فلها ما للمطلقة المدخول بها من كاملًا زمن العدة.

إذا ثبتت عنته بالبيّنة أو الإقرار، فيترتب على طلاقه ما يلي: 1. العدة: تجب عند الفقهاء خلافًا للشافعية. 2. المهر: تستحق الزوجة المهر كاملًا عند الحنفية والحنابلة، ونصف المهر عند المالكية إذا طلقها قبل ، ونصف المهر عند الشافعية مطلقًا. 3. الفرقة: تعتبر فسخًا عند الحنابلة والشافعية، وطلاقًا بائنًا عند الحنفية والمالكية. 4. النفقة: لا نفقة لها زمن العدة إذا كان الفراق بائنًا.

بخصوص إزالة الزوج بكارة زوجته بيده، فهذه دعوى تحتاج لإقراره، فإن أنكر توجهت إليه اليمين من القاضي، وإن حلف فلا شيء عليه عند الجمهور، وعند المالكية تلزمه حكومة (أرش يقدّره القاضي)، ويُعزّر أو يؤدب الزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124178
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي