العودة إلى البحث
السؤال

هل ما قاله الشيخ صحيح بأن الأب لا يعاقب على أذى ابنته الجسدي بحجة أن الابن وماله ملك لوالده، وأن الفتاة تستحق العقاب لشكواها وسجنها لوالدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب أن تعلمي أن دينك أعز عليك من أن تجعليه مرهونًا بإحسان أو إساءة الآخرين، ويجب أن تتمسكي به. الأذى والضرر الذي سببه والدك هو منكر عظيم وظلم واضح، وليس تأديبًا مسموحًا به شرعًا، بل هو جناية تستوجب التعزير. إن أذية الرجل لأهله وأولاده بدون حق هي من الذنوب التي تحتاج إلى كفارة. ما ذكره الشيخ الجاهل بأن الوالد لا يؤاخذ على ذلك لا أصل له. الوالد يُعزر ويعاقب في الدنيا، وفي مسألة القصاص، الراجح أنه إذا قتل ولده عمدًا قُتل به. حديث "أنت ومالك لأبيك" يدل على جواز الأخذ من مال الولد في حدود الحاجة وليس جواز العدوان عليه. لا يجوز للأب أن يفعل ما فعله والدك من ضرب أو إيذاء، ويستحق العقاب على ذلك، وللابن أن يشتكي أباه، ولا يعتبر هذا عقوقًا. وصيتنا لك بالصبر واحتساب الأجر، واحذري من التهاون في الصلاة، فإنها ركن عظيم في الإسلام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20867
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي