ماذا أفعل بالهدايا العينية التي أتلقاها من بنوك ربوية بحكم عملي كمحاسب، علمًا بأنني لا أستطيع رفضها ولا يمكن التصدق بها لكونها هدايا ترفيهية يصعب على الفقير الانتفاع بها، وهل أتخلص منها بالإتلاف، أم أتصدق بثمنها ثم أنتفع بها، أم أنتفع بها مع محاولة إخفاء شعار البنك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للعمال قبول الهدايا المقدمة إليهم من البنوك الربوية أو غيرها ممن يتعاملون معهم إلا بإذن أصحاب العمل. إذا أذن أصحاب العمل، فلا بأس بقبولها، حتى لو كانت من بنك ربوي؛ لأن أموال البنك يختلط فيها الحلال بالحرام، وقبول الهدية حينئذ مكروه وليس حرامًا.
إذا لم يأذن أصحاب العمل، فلا يجوز قبول الهدايا؛ لأنها تقدم لهم بسبب عملهم لاستمالة قلوبهم. إذا تعذر رد الهدية للبنك، تُضاف لأموال الشركة، ولا ينتفع بها الموظف ولا يتلفها. إذا لم تقبلها الشركة، تُصرف في مصلحة عامة للمسلمين كالجمعيات الخيرية، أو يتصدق بثمنها وينتفع هو بها. يجب إتلاف شعار البنك الموجود على الهدية -إن أمكن- دون إتلاف الهدية نفسها؛ لما في بقاء الشعار من ترويج ودعاية للبنك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82950
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82950
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي