العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إلغاء فريضتي الحج والعمرة بسبب انتشار مرض انفلونزا الخنازير، وهل يُعد هذا المرض طاعونًا؟ وهل مكة والمدينة في مأمن من الأوبئة أم يمكن انتقال العدوى فيهما؟ وهل يشمل قول الله تعالى: (ومن دخله كان آمناً) الأمان من الأوبئة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُقاس الوباء المنتشر بالعدوى على الطاعون من حيث أحكام "الحجر الصحي"؛ لحديث: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه".

لا يعني الأمن المذكور في قوله تعالى: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) الأمن من الأمراض والأوبئة، بل المقصود وجوب تأمين داخله وعدم التعرض له بسوء.

لا يتم الحكم على موسم الحج أو العمرة بالإلغاء إلا بقرار من الأطباء المسلمين المختصين ثم بفتوى من أهل العلم، حيث أن منع الدخول والخروج من البلد الموبوء مشروع لدفع التهلكة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8961
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي