العودة إلى البحث

هل يفيد الحديث النبوي "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" أن الوضوء باطل وبالتالي الصلاة باطلة لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ وإذا كان كذلك، فما حكم الصلوات الفائتة التي أُديت دون التسمية في الوضوء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ليس المراد بحديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" ظاهره، بل المقصود به من يتوضأ أو يغتسل دون نية للصلاة أو غسل الجنابة. وقد جاء في روايات أخرى أن من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ومن لم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء. اختلف العلماء في التسمية عند الوضوء: فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها مستحبة وليست واجبة، وتركها لا يضر سواء كان سهواً أو عمداً، والوضوء صحيح بدونها. أما الإمام أحمد فيرى وجوب التسمية عند بداية الوضوء، وأن تركها عمداً يبطل الطهارة. والراجح هو مذهب الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي