العودة إلى البحث

ما حكم التسمية في الوضوء ؟.

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء، فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها مستدلًا بحديث "لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ". بينما ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة وليست واجبة، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الوضوء ولم يذكر فيه التسمية، وأن الآية القرآنية التي أمرت بالوضوء لم تذكر التسمية، وأن كثيرين ممن وصفوا وضوء النبي لم يذكروا التسمية. وقد أجاب الجمهور عن الحديث الذي استدل به الموجبون بأنه ضعيف، أو أن معناه "لا وضوء كامل" وليس "لا وضوء صحيح". وعليه، فوضوء من لم يسمِّ صحيح، ولكن الأحوط للمسلم ألا يترك التسمية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي