العودة إلى البحث

هل يجوز بيع سلعة بثمن أعلى من ثمن الجملة لزبون أتى به صديق، على أن يأخذ الصديق الفارق بين السعرين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لهذه المسألة صورتان:

الأولى: أن يظهر المسوّق للمشتري أنه يعمل لصاحب المحل، وقد اتفق معه على نصيب معين عن كل زبون يجلبه، ففي هذه الحال لا حرج عليه من أخذ الأجرة المتفق عليها، بشرط أن يكون سعر السلعة مع هذه الزيادة في حدود سعرها المعتاد.

الثانية: أن يظهر المسوّق للمشتري أنه وكيل عنه أو مستشار أمين له، ففي هذه الحال لا يجوز له الاتفاق مع البائع على أخذ مبلغ إضافي؛ لما في ذلك من خيانة وخداع للمشتري.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي