هل يجوز بيع سلعة بثمن أعلى من ثمن الجملة لزبون أتى به صديق، على أن يأخذ الصديق الفارق بين السعرين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لهذه المسألة صورتان:
: أن يظهر المسوّق للمشتري أنه يعمل لصاحب المحل، وقد اتفق معه على نصيب معين عن كل زبون يجلبه، ففي هذه الحال لا حرج عليه من أخذ الأجرة المتفق عليها، بشرط أن يكون سعر السلعة مع هذه الزيادة في حدود سعرها المعتاد.
الثانية: أن يظهر المسوّق للمشتري أنه وكيل عنه أو مستشار أمين له، ففي هذه الحال لا يجوز له الاتفاق مع البائع على أخذ مبلغ إضافي؛ لما في ذلك من خيانة وخداع للمشتري.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18700
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18700
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي