هل يمكن حساب الميراث لمتوفى ترك أمًّا وزوجة وبنتًا وست أخوات شقيقات وعمًّا شقيقًا للأب؟
للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف، والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبًا، ولا شيء للعم الشقيق لأنه محجوب بالأخت العصبة. تقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهمًا: للأم أربعة وعشرون سهمًا، وللزوجة ثمانية عشر سهمًا، وللبنت اثنان وسبعون سهمًا، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106486