هل يجوز قبول ثلثي المبلغ المسروق الذي عُوِّض، وهل ينتج عن ذلك شبهة على المعطي والمستلم؟
أنت مؤتمن على المال الذي وُكِّلت بتوزيعه، ولا تضمنه إن سُرق بغير تفريط منك. ولا حرج في أخذ ثلث المال المعروض عليك إن كان تبرعًا أو بتفويض من المتبرعين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130895