ما هو حكم سلس البول المنقطع غير المنضبط في حالات كثرة حدوثه، وقلة حدوثه، وعدم معرفة كمية حدوثه، وهل يأخذ حكم السلس الدائم؟ وماذا يفعل من لا يشعر بخروجه ولا يعلمه إلا بالنظر، وهل يلزمه المراقبة لمعرفة أسبابه؟ وماذا يفعل إذا كان يخشى أن يتسبب النظر في حدوث السلس بعد أن كان منقطعًا؟
ملخص الإجابة:
أولًا: ضابط السلس أن يلازم الحدث جميع الوقت، بحيث لا يجد صاحبه وقتًا كافيًا للطهارة والصلاة، فإن وجد وقتًا يكفي، فليس صاحب سلس. أما إذا كان الانقطاع غير منتظم، فيأخذ حكم السلس. ثانيًا: نزول نقطة أو نقاط ليس سلسًا، ويجب التحفظ وتطهير المحل قبل الصلاة، وإن لم يتيقن الإنسان خروجها فالغالب أنه وسوسة. ثالثًا: بعد قضاء الحاجة والتطهر لا يلزم التفتيش أو البحث لأنه يؤدي للوسوسة وكثرة الخارج. يُنصح بنضح الملابس بالماء، فإن رأى بللًا نسبه لهذا النضح. فابن ماجه روى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح فرجه. وذكرت الموسوعة الفقهية استحباب نضح الفرج أو السراويل بعد الاستنجاء بالماء لقطع الوسواس. قال ابن تيمية إن تفتيش الذكر بدعة وليس بواجب ولا مستحب، وكذلك نتر الذكر وسلت البول، والحديث الوارد في ذلك ضعيف. البول يخرج بطبعه وإذا فرغ انقطع بطبعه. وكلما عصر الإنسان ذكره قد يخرج منه، بينما لو تركه لم يخرج. وقد يكون مجرد وسواس أو إحساس ببرودة. البول الواقف لا يحتاج إلى إخراجه باتفاق العلماء، وكلما أخرج جاء غيره لأنه يرشح دائما. والاستجمار بالحجر كافٍ. ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء فإذا أحس برطوبة قال: هذا من ذلك الماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8759