العودة إلى البحث

هل تكفي الصدقة بقيمة أشرطة كاسيت أُخذت من مصلى معهد -لا يُعلم هل هي ملك لأحد أم وُضعت للتوزيع- بنية إبراء الذمة، علمًا بأنه يصعب إعادتها أو معرفة صاحبها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا وُضعت الأشرطة للاستعارة، فيجب ردها للمسجد ما دام عنوان المعهد معلومًا. أما إذا لم يكن هناك ما يفيد قصرها على الإعارة، فالأولى أن يستفاد منها ثم تُعار لمن يستفيد منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي