هل يعتبر لبس "البدلة" (جاكيت وبنطلون)، أو الاقتصار على بنطلون وقميص/فانيلة، تشبهًا بغير المسلمين؟
الأصل في اللباس الإباحة، ويُستثنى ما دلّ الدليل على تحريمه أو كراهته مثل: الحرير للرجال، والثوب الشفاف أو الضيق الذي يصف العورة، وملابس الكفار الخاصة بهم، وملابس الرجال التي تختص بالنساء والعكس. وليس البنطال والقميص خاصين بالكفار، لكن يُفضَّل للمسلم ألا يلبسهما في الأماكن العامة إذا كان أهل بلده لا يعتادونه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21978