هل يعتبر المبلغ الزائد الذي أعطاه الأب لابنته بعد سدادها لدفعة تخصه ربا، وما حكم الشيء الذي اشترته بهذا المبلغ مع الشك في حكمه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا الفعل ليس من الربا، حتى لو كان قرضًا حقيقيًّا؛ لأن الزيادة المدفوعة من قِبَل الدافع ليست مشروطة في العقد، وإنما هي مكافأة أو هبة منه، وهذا يُعدّ من حُسن القضاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184478
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184478
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي