هل إذا زنى الرجل بأخت زوجته تحرم عليه زوجته ؟
حرم الله تعالى الجمع بين الأختين، واختلف العلماء فيمن زنى بأخت زوجته هل يكون الزنا كالزواج بها أم لا.
فذهب الإمام أحمد إلى أن الزوج يمسك عن وطء زوجته حتى تحيض أختها ثلاث حيض.
واستدل بعضهم بحديثين: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ" و "مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءً فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ"، وهذان الحديثان لا أصل لهما، فهما موضوعان.
والقول الصحيح أن الزنا لا يؤثر في تحريم الزوجة، وإنما تجب العدة على المزني بها إن أرادت النكاح بعد توبتها، ولا علاقة لعدتها بوطء الزوج لزوجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/28953