هل إذا زنى الرجل بأخت زوجته تحرم عليه زوجته ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حرم الله تعالى الجمع بين الأختين، واختلف العلماء فيمن زنى بأخت زوجته هل يكون الزنا كالزواج بها أم لا.
فذهب الإمام أحمد إلى أن الزوج يمسك عن وطء زوجته حتى تحيض أختها ثلاث حيض.
واستدل بعضهم بحديثين: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ" و "مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءً فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ"، وهذان الحديثان لا أصل لهما، فهما موضوعان.
والقول أن الزنا لا يؤثر في تحريم الزوجة، وإنما تجب على المزني بها إن أرادت بعد توبتها، ولا علاقة لعدتها بوطء الزوج لزوجته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/28953
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 28953
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي