ما حكم الأموال التي تدفعها شركة التأمين تعويضًا عن تأخير أو إلغاء السفر، أو فقدان الأمتعة، عند استخدام بطاقات الائتمان التي توفر هذا التأمين لدفع ثمن التذكرة؟
ينبغي النظر أولًا في شروط استصدار هذا النوع من البطاقات؛ لمعرفة مدى موافقته أو مخالفته للضوابط الشرعية، ثم النظر في نوع شركة التأمين، هل هي تكافلية جائزة، أو تجارية محرمة؟
فإن كانت البطاقة جائزة وشركة التأمين تكافلية فلا حرج في استصدارها ولا في أخذ المال. أما إذا لم تكن البطاقة جائزة وكانت شركة التأمين تجارية، فيأثم صاحب البطاقة في استصدارها، ولا يحل له من المال إلا بقدر القسط التأميني الذي دفعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183662