هل يجوز قتل الخنازير البرية التي يطلقها المستوطنون في مزارع فلسطين وبيعها للنصارى؟
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وحرم ثمن الميتة حتى وإن استخدمت شحومها لطلاء السفن ودهن الجلود والاستضاءة؛ فإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه، ولعن رسول الله اليهود الذين أذابوا شحوم الميتة وباعوها بعد أن حرمها الله عليهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83084