هل يجوز لوكيل الزكاة إقراض شخص محتاج من مال الزكاة على سبيل الدين، مع ضمان السداد من قبل الوكيل في حال عدم سداد المدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمزكي أو وكيله التصرف في مال بالإقراض، لأن الزكاة ملك للفقير ويجب تمليكها له فورًا عند استحقاقها. وقد ذهب بعض المعاصرين إلى جواز إعطاء القروض الحسنة من مال الزكاة، لكن جعلوا ذلك من صلاحية الصناديق المخصصة من الجهات الرسمية، وليس الأفراد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186263
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186263
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي