العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوكيل الزكاة إقراض شخص محتاج من مال الزكاة على سبيل الدين، مع ضمان السداد من قبل الوكيل في حال عدم سداد المدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمزكي أو وكيله التصرف في مال بالإقراض، لأن الزكاة ملك للفقير ويجب تمليكها له فورًا عند استحقاقها. وقد ذهب بعض المعاصرين إلى جواز إعطاء القروض الحسنة من مال الزكاة، لكن جعلوا ذلك من صلاحية الصناديق المخصصة من الجهات الرسمية، وليس الأفراد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186263
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي