هل يجوز لصاحب الدين أن يطلب من المدين دفع ما عليه من مال لشخص محتاج كزكاة، مع إعطاء المدين الخيار بالاحتفاظ بالمال أو إعطائه لشخص آخر محتاج، وهل يعتبر ذلك دفع زكاة بالنيابة عنه؟
إذا كان الدين على موسر، لزم المقرض إخراج الزكاة عنه، أما إن كان على معسر أو جاحد، فلا تجب الزكاة إلا بعد قبضه، ثم يزكيه مرة واحدة.
يجوز للمقرض أن يأمر المدين بإعطاء الدين لفقير بنية الزكاة، ويعتبر ذلك توكيلاً في إخراج الزكاة، بشرط أن يكون الحق حاضراً بيد المدين.
وليس للمدين الخيار في الاحتفاظ بالمال لنفسه:
1. إذا عين المقرض فقيراً، فلا يجوز للمدين أن يعطيها لغيره.
2. إذا أذن المقرض للمدين بأخذ الزكاة لنفسه، فهذا إسقاط للدين واحتسابه من الزكاة، وهو ممنوع عند الجمهور.
3. إذا لم يُعيّن المقرض فقيراً ولم يأذن للمدين، وأخذها المدين لنفسه دون علم المقرض، فهذا غير جائز، وإذا كان مستحقاً للزكاة، فجمهور الفقهاء يمنعون الوكيل في تفريق الزكاة أن يأخذها لنفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13402