هل يجوز حلف اليمين كذباً لحفظ حقوق الورثة الذين لم يأخذوا حقهم بعد، ولتخليص الشهود من السجن، مع العلم بأن الحالف ليس ناكراً لحق أي وريث وسيعطيه حقه؟
لا يحل منع وارث من حقه، لقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}. ويجب على السائل المبادرة بإيصال الحقوق للورثة. شهادة الزور من أكبر الكبائر، ويجب التوبة منها ورد الحقوق لأصحابها وإعلان الزور لمن سمع الشهادة الكاذبة. اليمين الكاذبة أيضاً من الكبائر، وتجوز إذا كان فيها تورية لدفع مظلمة أو أخذ حق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100101