هل يصح الزواج من امرأة فُسخت خطبتها بعد مَيل كلاً الطرفين لبعضهما، وهل يُعد ذلك من باب "الخِطبة على خِطبة الأخ"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مصادقة الرجل للمرأة الأجنبية وتبادلهما أحاديث الحب محرمة، وهي ذنب تجب منه. فإن كانت قراءة الفاتحة قصد بها الزواج، فقد أصبحت زوجة له، وما فعلته معها تخبيب لها على زوجها وهو معصية. وإن كانت الفاتحة كناية عن الخطوبة، فلا يجوز لك خطبتها ما دامت الخطبة قائمة، ولا يجوز لك التسبب في فسخها. وإن فُسِخت الخطوبة فلا مانع من خطبتها إن كانت ذات دين وخلق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56100
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56100
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي