هل يحق للشريك إضافة مبلغ دين (تم تسديده من إيراد العمل) إلى حصته في رأس المال، وكيف تكون القسمة الشرعية للعائد في هذه الحالة؟
الاتفاق الأصلي في لا يبطله ما طرأ من تصرفات، وهناك ثلاثة احتمالات الأمر:
1. الاحتمال الأول: استدان قريبك 6 آلاف لتكون من حصته، فصارت حصتك 17 ألفاً وحصته 10 آلاف. تسديده لهذه الـ 6 آلاف من إجمالي الدخل ظلم لك، والـ 6 آلاف في ذمته يسددها من الربح. حصتك تكون 62.96% وحصته 37.4%. 2. الاحتمال الثاني: اتفقتما على أن الشركة 21 ألفاً (17 ألفاً لك و 4 آلاف له)، والباقي يسدد من إجمالي الدخل. ليس له إضافة الـ 6 آلاف لحصته، بل تبقى من الربح. حصتك تكون 80.95% وحصته 19.5%. 3. الاحتمال الثالث: الاتفاق على أن الـ 6 آلاف مشتركة بينكما (3 آلاف منك و 3 آلاف منه)، لتصبح حصتك 20 ألفاً وحصته 7 آلاف. تسديدها من إجمالي الربح ظلم لك. كل منكما مطالب بإحضار 3 آلاف وتضاف للربح. حصتك تكون 74.7% وحصته 25.93%.
الأصل أن العقود تبنى على التراضي، امتثالاً لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" [المائدة: 1] و "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا" [الإسراء: 34]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم". قسمة العائد تكون بحسب نسبة رأس المال لكل شريك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50895
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50895
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي