ما حكم تسريح شعر المخطوبة للخاطب، والظهور أمامه بالشعر المفرود في النظرة الشرعية، وهل يُعدّ ذلك غشاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أجاز الشرع رؤية الخاطب لمخطوبته والعكس، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا». واختلف الفقهاء في حدود ما يجوز رؤيته منها؛ فجمهور الفقهاء على الوجه والكفين، والحنابلة أضافوا الرقبة والقدمين، وبعضهم أجاز النظر إلى شعرها.
ويشترط لجواز هذه الرؤية عدة أمور: أن تكون بلا خلوة، وألا تكون بشهوة، وأن يغلب على ظنه الإجابة، وأن ينظر إلى ما يظهر غالبًا، وأن يكون عازمًا على الخطبة، وألا تتزين المرأة بزينة مبالغ فيها أو تغش الخاطب بتغيير مظهرها الطبيعي، لأن الغش محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29493
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29493
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي