هل يشترط لسماع المصلي نفسه قراءة الفاتحة في الصلاة أن يرفع صوته، حتى لو أدى ذلك إلى التشويش على المصلين، أم يجزئه أن يقرأ بصوت عادي حتى لو لم يسمع نفسه، وذلك عندما يكون صوت الإمام مرتفعًا جدًا؟
يشترط الجمهور في القراءة الجهرية سماع القارئ لنفسه، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن إخراج الحروف من مخارجها كافٍ، والأول أحوط. واشتراط سماع القارئ لنفسه مقيد بكونه صحيح السمع وعدم وجود عارض يمنعه، وإلا فعليه أن يرفع صوته بحيث يسمع نفسه لولا وجود العارض. وذكر النووي أن أقل الإسرار هو إسماع القارئ لنفسه في جميع الأذكار والأدعية، فإن لم يكن صحيح السمع رفع صوته بحيث يسمع لو كان كذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93869