ما حكم لبس الذهب الأبيض في زرار البدلة، علماً بأنه نصف جرام؟
لا بأس بلبس البدلة المذكورة في السؤال لأن الذهب اليسير التابع لغيره مباح على الراجح وهو مذهب الجمهور، وهذا إذا كان ذهبًا خالصًا، فكيف إذا كان مخلوطًا بغيره، أو كان كله بلاتين، فالذهب الأبيض هو خليط من الذهب مع معادن أخرى مثل البلاديوم أو النيكل أو الفضة أو النحاس أو الحديد أو الألومنيوم، والتي تؤثر على لونه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137904