ما حكم لبس الثياب الجديدة المعروضة حالياً في معرض سندي بجدة، والتي تحتوي على تطريزات بيضاء في الثياب البيضاء، وتطريزات بلون مختلف عن لون الثوب الأساسي في الثياب الملونة، حيث أن هذه التطريزات قريبة من مثيلاتها في ثياب النساء، وهل يدخل ذلك في باب التشبه بالنساء؟
مجرد وجود التطريز أو الاشتراك في لون أو صفة بالثياب لا يصل لدرجة التشبه بالنساء ما دام الثوب المطرز من ثياب الرجال. أما لبس الملابس الخاصة بالنساء للرجال أو العكس فهو ممنوع؛ لحديث: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102815