هل يُعتبر قول السائل بأنه حلف يمين طلاق بالثلاث إقرارًا كاذبًا بوقوع الطلاق، أم كناية، مع العلم أنه صدرت منه ثلاث تعليقات كنائية دون نية الطلاق، وكان قصده من قوله إيهام السامعين بحدوث ما حدث مع شخص آخر؟
لفظ الكناية في الطلاق يرجع فيه إلى نية المطلِّق، والطلاق المذكور في الحالات الثلاث لم يقع. وإخبار المطلِّق بالطلاق كذبًا لا يقع طلاقه على الراجح، وينبغي تجنب الخواطر والأفكار المتعلقة بالطلاق حتى لا تتحول إلى وسوسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152721