العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر المال المكتسب من العمل في قناة فضائية مختلطًا إذا كانت تعرض برامج دينية واقتصادية وأخبارية، بالإضافة إلى برامج تتضمن موسيقى وظهور متبرجات، وكيف يمكن تحديد المال الحلال منه، وما حكم التصرف في المال المدخر منه، وهل تجب عليه الزكاة، وهل ينطبق عليه حديث "من سن سنة سيئة" بسبب عمله فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم العمل في القنوات الفضائية؛ لاشتمالها على المحرمات الظاهرة، كالصور، والموسيقى، والدعايات المحرمة، والتعاملات الربوية، واختلاط النساء المتبرجات بالرجال. والمال المكتسب من هذا العمل إن كان صاحبه جاهلاً بحرمته، أو أفتاه من يثق به بجوازه، فله ما سلف، ولا حرج عليه في الانتفاع به، مع وجوب تركه فوراً. أما إذا كان عالماً بتحريمه، فالمال المكتسب حرام، ويجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر والخير، مع تقدير نسبة الحرام في المال، فإن تعذر التقدير، فإنه يتخلص من نصفه. وما أنفقه من هذا المال فلا يلزمه التصدق ببدله، وإن كان محتاجاً إليه، فله أن يأخذ منه قدر حاجته، ويتصدق بالباقي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي