العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالدي الرجوع في الوعد الذي قطعه لي بتوفير سكن، والذي بُني عليه اتفاق الزواج، وهل يُعد هذا الوعد هبة لا تلزمه إلا بالقبض، أم هو وعد ملزم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز هبة الوالد لأحد أولاده دون الآخرين، ويجب التسوية بينهم في الهبة.

وإذا وُجد مسوّغ للتفضيل، فتكفي هبة المنفعة (السكنى) دون تمليك العقار، فالعقار يبقى باسم الأب ويعود للتركة بعد وفاته.

وأما الوعد، فهو ملزم ديانة إلا لعذر، وملزم قضاءً إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة بسببه، ويلزم الوفاء به أو التعويض عن الضرر.

ويمكنك محاولة إقناع والدك بالسماح لك بالسكنى دون تمليك، واحرص على برّه حتى لو قصّر في حقك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120977
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي