العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم الذي باع سيارة فيها عيب بسيط وجهل مكانه ومضى على البيعة خمس سنوات أن يتصدق بقيمة هذا العيب بنية إبراء الذمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فعلته من كتمان عيب السيارة غشٌّ محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني". وإذا كتم البائع العيب واستعمل الكذب، مُحقت بركة بيعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محيت بركة بيعهما".

عليك أن تبرئ ذمتك من الغش بالبحث عن المشتري عن طريق إدارة المرور، وتبين له الأمر، وتعيد له فارق السعر بين قيمة السيارة سليمة وقيمتها مع العيب، وتطلب منه العفو. أما الكذب فعليك أن تستغفر وتتوب إلى الله تعالى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43787
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي