هل يُعَدُّ طلب تعويض الخسارة الناتجة عن بيع مركبة بسبب تأخر صاحب العمل في سداد المستحقات ربا، مع العلم أنه وافق شفويًا على تحمل الفارق في السعر وهو المتسبب في الخسارة؟
لا يجوز تحميل المدين الخسارة بسبب مماطلته في السداد، لأن إلزامه بتحمل الخسارة أو دفع زيادة على الدين الثابت يعتبر رباً.
والمماطلة في سداد الدين مع اليسر محرمة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم"، و "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
وعلى المدين أن يتقي الله ويؤدي الحقوق لأصحابها، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وإن زاد المدين تبرعًا منه، فهذا من حسن القضاء، وفيه الأجر والمروءة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم أحسنكم قضاء".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149718