العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في اقتراض مبلغ من المال من مؤسسة بدون فائدة، وعند استلام المبلغ من البنك التابع للمؤسسة، يخبر الموظف بوجود عمولة على السحب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم سؤال البنك عن وجه أخذ العمولة، فإن كانت نظير خدمة تحويل المال ومبلغاً يسيراً لا يرتبط بالمبلغ المسحوب، فلا حرج. وإن ارتبطت العمولة بالمبلغ المسحوب، فيُخشى أن يكون ذلك تحايلاً على الفائدة الربوية المحرمة، ولا يجوز الاقتراض بفائدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19416
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي