ما هو الحكم الشرعي في اقتراض مبلغ من المال من مؤسسة بدون فائدة، وعند استلام المبلغ من البنك التابع للمؤسسة، يخبر الموظف بوجود عمولة على السحب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم سؤال البنك عن وجه أخذ العمولة، فإن كانت نظير خدمة تحويل المال ومبلغاً يسيراً لا يرتبط بالمبلغ المسحوب، فلا حرج. وإن ارتبطت العمولة بالمبلغ المسحوب، فيُخشى أن يكون ذلك تحايلاً على الفائدة الربوية المحرمة، ولا يجوز الاقتراض بفائدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19416
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19416
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي