هل يجوز للأب إعطاء الابن من مال ربوي بنية الصدقة، أو من زكاته، لشراء جهاز طبي يحتاجه الابن، علمًا أن دخل الابن متوسط، ويكفيه بالكاد؟
النفقة الواجبة للولد تسقط عن والده إذا بلغ وكان قادرًا على الكسب عند جمهور الفقهاء. إذا لم تكن نفقة الولد واجبة على والده جاز للأب دفع زكاة ماله لابنه المسكين، ومن لا يجد ما يكفيه فهو من مصارف الزكاة. وكذلك الحال في المال الحرام كالفوائد الربوية، يجوز صرفها للفقراء والمساكين بقدر كفايتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185492