هل يجوز للأم أن تعطي ابنها من زكاة مالها لسداد دين عليه؟
يجب على الأب الموسر نفقة ولده العاجز عن الكسب، فإن كان الأب معسرًا أو ميتًا، وجبت النفقة على الأم الموسرة، ولا يجوز لها إعطاء الابن من الزكاة لسد هذه النفقة الواجبة. أما إذا كان الابن مدينًا، فيجوز للأم إعطاؤه من زكاتها لسداد دينه، سواء كان للغير أو لها، بشرط أن تسلمه الزكاة دون اشتراط ردها مقابل الدين. أما إذا أبرأته من الدين مقابل الزكاة أو اشترطت ردها، فلا يجزئ ذلك عن الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177456