هل يجوز للأم إعطاء زكاة المال لابنها البالغ من العمر 33 عامًا والذي لا يكفي عمله لسد حاجاته الأساسية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الابن فقيراً ولا يجد عملاً لسد نفقاته الأساسية، فيجب على أبيه الحي الموسر أن يعطيه ما يكمل نفقته. وإن كان الأب متوفى أو فقيراً، على الأم أن تنفق عليه من مالها، ولا يجوز أن تعطيه من زكاتها إلا إذا كان مديناً. وقد ذكر ابن قدامة أن الأم تجب عليها نفقة ولدها إذا لم يكن له أب، مستدلاً بقوله تعالى: (وبالوالدين إحساناً)، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم "أمك ثم أمك ثم أمك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38318
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38318
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي