العودة إلى البحث

ما حكم أخذ الأجرة من العتبة العباسية، علمًا بأن مصدر هذه الأموال صدقات يشرك بها أو تكون لغير وجه الله تعالى، أم هل هي لوجه الله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

النذور والصدقات التي توضع عند الأضرحة إذا قصد بها التقرب للميت فهي شرك وباطلة ويجب ردّها لصاحبها -إن عُلم-، وإلا تُصدق بها على الفقراء والمساكين. وإذا قصد بها التقرب إلى الله فهي حرام؛ لما فيها من إقرار للمشاهد وما يقع فيها من الشرك، وقد منع الرسول صلى الله عليه وسلم الوفاء بالنذر في مكان يُعبد فيه غير الله.

والأموال المجتمعة في صناديق الأضرحة يجب أن تُصرف على الفقراء والمساكين الذين لا علاقة لهم بتلك القبور، ولا تُعطى للعاملين في تلك الأضرحة، لأنهم يعينون على الشرك ويدعون إليه.

ويجوز أخذ المال من هذه الصناديق لمن كان مستحقاً فقيراً، ولكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى إقرار الأضرحة وما يُفعل عندها أو تشجيع الجهلة على التصدق هناك.

فإذا كان التدريس سيُعلن عنه بأنه تحت إشراف هذه الأضرحة، فلا يجوز العمل به حتى لو كان مجانياً؛ لأن فيه إقراراً للمنكر. أما إذا لم يُعلن عن ذلك، فلا حرج في العمل وتقاضي المال مقابل ذلك، والأولى عدم العمل معهم ويكفي ما تقوم به بمفردك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي