العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء زكاة الغنم لوالد الشريك الفقير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ولد فقير الزكاة المذكور قادراً على نفقته، فلا يجوز إعطاؤه من زكاة ماشيتكم؛ لأنه يعد غنياً بغنى ولده. أما إذا كان ولده عاجزاً عن نفقته، فلا حرج في ذلك، ولا يمنع كون جزء من الزكاة هي زكاة ولده لعجزه. وقد صرح بعض العلماء بجواز دفع الزكاة في هذه الحالة.

أجمع العلماء على عدم جواز دفع الزكاة للوالدين إذا كانت نفقتهما واجبة على الدافع، لأن ذلك يغنيهما ويسقط عنه نفقته، فيعود النفع إليه كمن دفعها لنفسه. أما إذا لم تكن نفقتهما واجبة عليه، فيجوز دفع الزكاة للوالد الفقير، لأنه حينئذ يكون كالأجنبي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80027
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي