العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الشاهد مذنبًا ويجب عليه الكفارة إذا حلف يمينًا كاذبة لكي يُثبت حقًا مشروعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان عليك إثبات حقوق دون الكذب أو اليمين الكاذبة، ويمكن استخدام المعاريض والتورية. أما الكذب الصريح والحلف عليه، فهو جائز فقط إذا تعين سبيلاً للحصول على الحق ولم تمكن التورية، ويجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود. فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، فيكون الكذب مباحًا لتحصيل مباح وواجبًا لتحصيل واجب. فإن كان الوصول إلى الحق ممكناً بغير الكذب فقد أذنبت وعليك ، وإن كان متعينًا فلا حرج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95488
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي