هل يُعتبر الشاهد مذنبًا ويجب عليه الكفارة إذا حلف يمينًا كاذبة لكي يُثبت حقًا مشروعًا؟
كان الواجب عليك إثبات حقوق الشركة دون الكذب أو اليمين الكاذبة، ويمكن استخدام المعاريض والتورية. أما الكذب الصريح والحلف عليه، فهو جائز فقط إذا تعين سبيلاً للحصول على الحق ولم تمكن التورية، ويجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود. فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، فيكون الكذب مباحًا لتحصيل مباح وواجبًا لتحصيل واجب. فإن كان الوصول إلى الحق ممكناً بغير الكذب فقد أذنبت وعليك التوبة، وإن كان متعينًا فلا حرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95488