العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر قول الزوج "نعم، أنتِ مطلقة" -بعد قول الزوجة "لو طُلّقتُ منكِ أفعل وأفعل"- طلاقًا، إذا قصد الزوج بذلك الإخبار بأنها تستطيع فعل ما تشاء وقت الطلاق، وليس إنشاءً للطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع بما تلفظ به الزوج إذا لم يقصد إنشاءه بقوله: "نعم أنتِ مطلقة"، بل قالها على سبيل الإمكان، فالقصد ركن من أركان الطلاق. وينبغي للزوجين تجنب الخصام والحوار بالاحترام المتبادل لتحقيق الاستقرار الأسري.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184270
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي