العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر قول الزوج "نعم، أنتِ مطلقة" -بعد قول الزوجة "لو طُلّقتُ منكِ أفعل وأفعل"- طلاقًا، إذا قصد الزوج بذلك الإخبار بأنها تستطيع فعل ما تشاء وقت الطلاق، وليس إنشاءً للطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع الطلاق بما تلفظ به الزوج إذا لم يقصد إنشاءه بقوله: "نعم أنتِ مطلقة"، بل قالها على سبيل الإمكان، فالقصد ركن من أركان الطلاق. وينبغي للزوجين تجنب الخصام والحوار بالاحترام المتبادل لتحقيق الاستقرار الأسري.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي