هل يجوز للرجل أن يرجع زوجته بعد طلقتين، بنية إيقاع الطلقة الثالثة لتطليقها بينونة كبرى، وماذا يترتب على ذلك؟
يُمكن للرجل مُراجعة زوجته في العدة إذا طلقها دون الثلاث، باتفاق أهل العلم. وإذا كان قصده من المراجعة الإضرار بها، فالمراجعة صحيحة مع إثمه لقوله تعالى: "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا". ومراجعة الزوجة ليطلقها الثالثة مخالفة للشرع؛ لأن الرجعة شُرعت لإمساك المرأة لا لإبانتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158723