هل يجوز للزوجة الكتابية أن تشترط اصطحاب الأبناء إلى الكنيسة وتعميدهم مقابل موافقتها على اصطحاب الأب لهم للمسجد، مع العلم أن الإقامة في بلد الزوجة؟
لا يجوز هذا الشرط في العقد أو بعده، لأنه يصادم الكتاب والسنة، ولا يجوز الموافقة عليه لما فيه من ذهاب الأبناء إلى الكنيسة وإشراك بالله. وهذا الشرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أُحل". فلا يجوز الوفاء به، وإذا لم ترض الزوجة إلا بهذا الشرط فلا خير فيها، فالإسلام يعلو ولا يُعلى عليه في أي مكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37481