هل يعتبر زوجُ المرأة التي أرضعت الزوجة مَحْرَمًا لزوجتي؟ وهل يجوز الجمع بين إحدى بنات المرضعة وزوجتي؟
إذا أرضعت امرأة زوجتك خمس رضعات فأكثر في زمن الحولين، أصبحت زوجتك بنتها من الرضاعة، وإذا كان اللبن بسببه، أصبح زوج المرضعة أباً لزوجتك من الرضاعة.
فإذا ثبتت الأبوة بالرضاعة، فلا يجوز لك الجمع بين زوجتك وأختها من الرضاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39261