ما حكم التساهل في الحلف بالطلاق كذبًا أو مزاحًا أو تهديدًا، وما توجيهكم للمسلمين للابتعاد عن ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التهديد لا يعد طلاقًا، ويُنهى عن الحلف بغير الله، ويشتد النهي عن الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق. وإذا حلف الزوج بالطلاق وقصد إيقاعه بتحقق المحلوف عليه وقع الطلاق، وكذلك يقع الطلاق لو قصد التهديد فقط عند الفقهاء. وذهب ابن تيمية إلى أنه لا يلزمه إلا كفارة يمين إذا قصد التهديد أو المنع أو الحنث. والحلف بالطلاق لفعل محرم منكر شنيع، ويجب على المحلوف عليه عدم طاعة من حلف على فعل .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137371
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137371
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي