هل يجوز فرض ضريبة أو عُشر على الخمر والخنازير والميتة التي ينتفع بها أهل الذمة، أم تُمنع تجارتها عنهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المقصود بالعشور: ما يؤخذ من تجار الكفار إذا دخلوا بلاد المسلمين، ولا عشور على المسلمين، وإنما تؤخذ منهم ربع ، وقول عمر رضي الله عنه أنه جعل على أهل ربع العشر، فالمقصود به الزكاة. وإذا دخل الذمي بخمر أو خنزير، فيُؤخذ منه العشر من ثمنها بعد أن يبيعوها فيما بينهم عند بعض الفقهاء، وهي رواية عن عمر رضي الله عنه. والخنزير من أموال أهل الذمة يتبايعونها فيما بينهم، ويؤخذ منهم من ثمنها العشر، والخراج، والجزية. والعشور تؤخذ من أهل الحرب ويؤخذ من الذمي نصف العشر. ويؤخذ العشر عند انتقال التاجر من بلد إلى بلد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16332
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16332
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي