هل تجوز الصلاة وراء إمام يكتب التمائم، ولا يصلي الفجر أو العشاء جماعة، ويكره مقصري الثوب ومربي اللحى، مع العلم أنه بصحة جيدة رغم كبر سنه، وإن كان لا يجوز فهل يجوز الصلاة منفردًا وهو يصلي جماعة؟
لا تجوز إمامة الفاسق في الصلاة، لكن إذا كان إمامًا راتبًا، فصحة الصلاة خلفه تتوقف على نوع فسقه. فإن كان يكتب تمائم شركية، فلا تجوز الصلاة خلفه، ويجب بيان أن فعله شرك. أما إذا كانت التمائم مشروعة، فتصح الصلاة خلفه مع كراهة فعله.
أما المعاصي الأخرى كعدم حضور الفجر والعشاء، وحلق اللحية، وإسبال الثوب، وكرهه لمن يعفي لحيته ويقصر ثوبه، فلا تمنع صحة الصلاة خلفه على الراجح، لكنها مكروهة.
وقد اتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلف الفاسق، واختلفوا في صحتها، والصحيح أنها تصح.
وإذا كان الفاسق إمام مسجد ولم ينتصح، فيجب عزله إن أمكن ولم تحدث فتنة، وإلا فيجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح إن تيسر، زجرًا له. وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره، شرعت الصلاة وراءه لتحقيق مصلحة الجماعة. وإن خيف من الصلاة وراء غيره فتنة، صُلي وراءه درءًا للفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12250