هل تجوز الصلاة وراء إمام قتل عمه وسجن ثمانية أعوام ثم أصبح إمامًا للصلوات الخمس والخطبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلاة الفاسق لنفسه صحيحة، وكذلك صلاة المأموم خلفه. وقد كره بعض السلف الصلاة خلف الفاسق والمبتدع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهجره حتى يتوب. فإن أدى الهجر إلى فوات الجمعة أو الجماعة على المأموم، فلا يجوز ترك الصلاة خلفه، لأن الصحابة كابن عمر وأنس كانا يصليان خلف الحجاج الظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم". فإن تاب القاتل وعفا عنه أولياء الدم، فلا كراهة في الصلاة خلفه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41956
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41956
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي