العودة إلى البحث

هل بيع الموظف نصف حصته من الدجاج المجمد بسعر 100 جنيه للدجاجة بسعر أعلى (105 جنيهات) والاحتفاظ بفارق السعر لنفسه، مع العلم أن السلعة متوفرة وليست شحيحة، يُعتبر معاملة ربوية أو محرمة، وهل يختلف الحكم إذا قام بشرائها بماله الخاص ثم أعاد بيعها للتاجر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الموظف أمين ووكيل عن جهة توظيفه، ولا يجوز له مخالفة نظامها، ولا أخذ مالٍ زائد على راتبه، أو قبول هدية بسبب وظيفته، إلا بإذنها. وفيما يخص المعاملة المذكورة:

- لا يجوز للموظف أخذ فرق السعر لنفسه؛ لأنه وكيل، والزيادة للموكل. ولو أهدى المشتري شيئاً للوكيل، فهو حق للموكل؛ لأنه زيادة في الثمن. - لا يجوز للموظف الشراء بماله الخاص ليبيع للتاجر، إلا بإذن جهة عمله. - يجب مراعاة الصالح العام وعدم الإضرار بالناس، خاصة في السلع المدعومة، فلا يجوز شراؤها للتجارة ورفع سعرها. - إن كانت السلعة متوفرة ويمكن لأي فرد شراؤها، فما ذكره السائل من شرائه بسعر أعلى وبيعه بربح، لا يصح؛ لأن التاجر كان سيفعل ذلك بنفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي