هل يعتبر التصرف الذي أقدمتُ عليه بأخذ فارق السعر بعد تخفيضه من البائع، دون علم المشتري الأصلي (الشركة التي يعمل بها صديقي)، حرامًا أم حلالًا، وماذا عليَّ أن أفعل بالمبلغ إذا كان حرامًا، خاصة وأن صديقي لا يستطيع إخبار شركته بذلك؟
لا يجوز لك ولا لصاحبك أخذ فارق السعر إلا بإذن الشركة التي وكلته في الشراء؛ لأن التخفيض في الثمن حق للشركة ويجب رده إليها بأي سبيل متاح، حتى لو كان خفية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176305