العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ فارق السعر بين المبلغ الذي أعطاه لي صاحب المال لشراء بضاعة، والثمن الذي اشتريت به البضاعة فعلاً، وإذا وجب عليّ رد المال فكيف يتم ذلك دون علم صاحب المال أو شريكه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قمت به هو كذب وأكل لأموال الناس بالباطل، ويجب عليك التوبة إلى الله وإرجاع الفارق إلى صاحبه، ولا يلزمك إخباره بحقيقة الأمر، بل يكفي إرجاعه بأي طريقة، إلا إذا كان المبلغ من مال الشركة فيجب إخبار الشخص أو شريكه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي