العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ فارق السعر بين المبلغ الذي أعطاه لي صاحب المال لشراء بضاعة، والثمن الذي اشتريت به البضاعة فعلاً، وإذا وجب عليّ رد المال فكيف يتم ذلك دون علم صاحب المال أو شريكه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قمت به هو كذب وأكل لأموال الناس ، ويجب عليك إلى الله وإرجاع الفارق إلى صاحبه، ولا يلزمك إخباره بحقيقة الأمر، بل يكفي إرجاعه بأي طريقة، إلا إذا كان المبلغ من مال فيجب إخبار الشخص أو شريكه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57122
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي